الشيخ المفيد
212
المقنعة
ولا يؤم المسافر الحاضر ، ولا الحاضر المسافر . ولا يؤم المتيمم المتوضين ، ويؤم المتوضون ( 1 ) المتيممين . ويقضي الصلاة ، والأذان ( 2 ) ، والإقامة إذا فات الإنسان ذلك ، وإن قضاها بغير أذان ولا إقامة لم يخل ذلك بالمفروض ، وإن كان تاركا فضلا . وتقضى ( 3 ) فوائت النوافل في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة ، أو عند طلوع الشمس ، أو عند غروبها ، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب . وليس ( 4 ) على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة ، ولا نافلة إلا المفروض من الصيام ، فإنه لا بد من قضائه . ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس ، وغروبها ( 5 ) فليزر ، ويؤخر صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها ، وصفرتها عند غروبها . ولا بأس أن يؤخر الإنسان صلاة ( 6 ) زيارة قبور الأئمة عليهم السلام ويقضيها بعد خروجه من مشاهدهم عند الأسباب الداعية إلى ذلك . والمقصر في الحضر ( 7 ) ناسيا يجب عليه الإعادة على التمام . والمتمم ( 8 ) في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا ، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه . ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم يجزه ذلك ، ووجب عليه الإعادة .
--> ( 1 ) في ألف ، ز : " المتوضي " . ( 2 ) في ز : " بالأذان " . ( 3 ) في ب ، د ، و : " يقضى " . ( 4 ) في ب : " وليس يجب على المسافر " . ( 5 ) في ز : " أو عند غروبها " . ( 6 ) ليس " صلاة " في ( ألف ، ج ، د ، ه ، و ) . ( 7 ) في نسخة من ألف : " الحضور " . ( 8 ) في ألف : " المتم " .